سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
483
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : مع الاستتار به : ضمير در [ به ] بخنزير راجع بوده و مقصود آن است كه خوردن خوك را علنى مرتكب نشود . قوله : و بارشه كذلك : يعنى ارش خوك كه مستحلين تعيين نمودهاند . قوله : مع استتاره بذلك : ضمير در [ استتاره ] به ذمى راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] شراب و آلة لهو مىباشد . قوله : فلو اظهر شيئا منهما : ضمير در [ منهما ] به شراب و آلت لهو راجع است . قوله : مسلما كان ام كافرا فيهما : ضمير تثنيه به شراب و آلت لهو راجعست . متن : و يضمن الغاصب قيمة الكلب السوقية ، لأنه مؤاخذ بأشق الأحوال و جانب المالية معتبر في حقه مطلقا بخلاف الجاني فإنه لا يضمن إلا المقدر الشرعي ، و إنما يضمن الغاصب القيمة ما لم تنقص عن المقدر الشرعي فيضمن المقدر و بالجملة فيضمن الغاصب أكثر الأمرين من القيمة و المقدر الشرعي شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه سگى را غصب نمايد ضامن قيمت سوقيه آن مىباشد بخلاف جانى كه حكمش چنين نيست البته به شرطى كه قيمت سوقيّه از مقدر شرعى كمتر نباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه اگر شخصى سگى را كه داراى ارزش است غصب نمود و بعد اين حيوان تلف شد غاصب ضامن قيمت سوقيه سگ مىباشد